أعلنت الحكومة اليوم في الرباط عن إدخال 16 تعديلا جوهريا على مدونة الأسرة، تهدف إلى تحسين نظام الأسرة وتعزيز حقوق الأفراد. وفيما يلي أبرز هذه التعديلات:
توثيق الخطبة وعقد الزواج: تم تمكين توثيق الخِطبة، مع اعتماد عقد الزواج كوثيقة أساسية لإثبات الزوجية، باستثناء حالات معينة يمكن فيها سماع دعوى الزوجية. كما تم تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة، وتعزيز حماية زواج الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب تعديل الإجراءات الشكلية والإدارية اللازمة لتوثيق عقد الزواج.
الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج: أصبح بالإمكان عقد الزواج للمغاربة المقيمين في الخارج دون الحاجة إلى حضور الشاهدين المسلمين في حالة تعذر ذلك.
أهلية الزواج: تم تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة لكل من الفتى والفتاة، مع استثناء يحدد فيه سن القاصر في 17 سنة شمسية، على أن تكون هناك شروط محددة تضمن تطبيق هذا الاستثناء.
رأي الزوجة في التعدد: أصبح من الضروري استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج بخصوص اشتراطها عدم التزوج عليها. إذا تم اشتراط عدم التعدد، يلتزم الزوج بذلك، ولا يجوز له التعدد إلا في حالات استثنائية محددة، مثل العقم أو المرض المانع من المعاشرة، وفق معايير قانونية دقيقة.
إحداث هيئة للصلح والوساطة: تم إنشاء هيئة غير قضائية للصلح والوساطة بين الزوجين، تطلب تدخلها مبدئيا في الحالات التي لا تتعلق بالطلاق الاتفاقي، مع التركيز على إصلاح العلاقة بين الزوجين والتوصل إلى تسوية توافقية حول آثار الطلاق.
الطلاق الاتفاقي: أصبح بإمكان الزوجين إتمام الطلاق الاتفاقي عبر تعاقد مباشر بينهما دون الحاجة إلى المسطرة القضائية، مع تقليص أنواع الطلاق والتطليق، حيث يغطي “التطليق للشقاق” معظم الحالات. كما تم تحديد مهلة أقصاها ستة أشهر للبت في جميع دعاوى الطلاق والتطليق.
إقرأ أيضا: مراجعة مدونة الأسرة.. ما تم التوافق عليه حتى الآن.. وقضايا حساسة أحيلت للنظر الشرعي
إدارة الأموال الزوجية: تم وضع إطار جديد لإدارة الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية، مع اعتبار عمل الزوجة في المنزل مساهمة فعالة في تعزيز الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية.
التبليغ الإلكتروني في قضايا الطلاق: تم اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
حضانة الأطفال: أصبحت حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين خلال فترة الزواج، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق في حال اتفاق الزوجين. كما تم تعزيز الحق في السكن للأم الحاضنة ووضع ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به.
استمرار حضانة الأم المطلقة: تم التأكيد على عدم سقوط حضانة الأم لأبنائها حتى بعد زواجها.
معايير النفقة: تم وضع معايير مرجعية لتحديد النفقة، مع آليات إجرائية تسرع من وتيرة تبليغ وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها.
النيابة القانونية: أصبح من الضروري أن تكون “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين خلال العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي حال عدم الاتفاق بين الزوجين، يحال النزاع إلى قاضي الأسرة للنظر فيه وفقا للمعايير القانونية.
حماية أموال القاصر: تم تحديد الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية أموال القاصر وتعزيز الرقابة القضائية على تصرفات وليه أو وصيه.
حق الاحتفاظ ببيت الزوجية: تم منح الزوج أو الزوجة الحق في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الطرف الآخر، وفقا لشروط ينظمها القانون.
إرث البنات: تم تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص “إرث البنات”، الذي يسمح للإنسان بإعطاء هبة من أمواله للوارثات أثناء حياته، مع اعتبار الحيازة الحكمية بديلا عن الحيازة الفعلية.
الوصية والهبة للزوجين المختلفين في الدين: تم فتح المجال للوصية والهبة بين الزوجين في حال اختلاف الدين بينهما.