الأكثر مشاهدة

“هل تكفي الكاميرا؟”.. وزير العدل يفتح ملف إثبات الجريمة بلقطات المراقبة

في إحدى جلسات البرلمان، فتح وزير العدل عبد اللطيف وهبي ملفا شائكا طالما أثار جدلا بين رجال القانون والمواطنين على حد سواء: هل تكفي صور كاميرات المراقبة لإثبات الجريمة أو نفيها؟

الوزير أجاب بوضوح: نعم، يمكن اعتمادها كـ”قرينة قانونية”، لكن بشروط دقيقة، مع ترك الكلمة الأخيرة دائما للقاضي الجنائي.

لكن، خلف هذا الجواب، يختبئ عالم معقد من الأسئلة القانونية والعملية. فالمغرب –مثل باقي الدول– لم يحسم بعد بشكل نهائي كيفية تنظيم استعمال وسائل التصوير، بين حماية الحياة الخاصة للأفراد من جهة، وضمان الأمن العام من جهة أخرى.

- Ad -


القانون الجنائي المغربي، وتحديدا الفصل 447، يعاقب بالسجن والغرامة من يلتقط صورا لشخص في مكان خاص دون إذنه. لكن: ما هو “المكان الخاص”؟ هنا تبدأ الحيرة. فهل هو البيت فقط؟ أم يشمل أيضا المساحات المشتركة في العمارات والمكاتب؟ الاجتهاد القضائي انقسم، تاركا الباب مفتوحا أمام تأويلات متباينة.


وهبي نفسه اعترف بوجود “تعارض بين مصلحتين”:

  • مصلحة فردية تتمثل في حماية الخصوصية.
  • ومصلحة عامة تقتضي تأمين الفضاء العام وردع الجريمة.

هذا التناقض جعل الكاميرات تتحول من مجرد أجهزة تقنية إلى موضوع نقاش قانوني وأخلاقي، بل وحتى سياسي.


وللتخفيف من هذه الفوضى، جاء القانون 08.09 حول حماية المعطيات الشخصية، وأنشئت لجنة خاصة لهذا الغرض. هذه اللجنة وضعت قيودا واضحة:

  • الكاميرات مسموح بها عند المداخل والمخازن والمرائب.
  • لكنها ممنوعة في المراحيض، أماكن الاستراحة، أماكن العبادة أو قاعات الاجتماعات.
  • مدة الاحتفاظ بالصور لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
  • ووجوب وضع إشارات تنبيهية تفيد بوجود المراقبة.

ومع بروز الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعديل الصور، حذر وزير العدل من إمكانية تحريف التسجيلات أو فبركة تهم، ما يهدد بزعزعة ثقة القضاء في هذه الوسيلة الإثباتية.

مقالات ذات صلة