في سابقة قضائية لافتة، فتحت محكمة النقض الباب أمام اجتهاد جديد في قضايا الأسرة، بعدما أصدرت قرارا يقضي بتمكين جدين من جهة الأب من زيارة حفيدتهما، رغم أن والد الطفلة ما يزال على قيد الحياة. ويعد هذا القرار تحولا مهما في تفسير المقتضيات القانونية المنظمة لحق الزيارة في مدونة الأسرة.
تفاصيل القضية تعود إلى نزاع عائلي نشب بين الأم الحاضنة والجدين المقيمين خارج أرض الوطن. فقد لجأ الجدان إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة، ملتمسين تمكينهما من رؤية حفيدتهما بشكل منتظم، كل يوم أحد ونصف العطل المدرسية واليوم الثاني من الأعياد الدينية. غير أن الأم رفضت الطلب عبر دفاعها، متشبثة بمقتضيات المادة 185 من مدونة الأسرة، التي تحصر هذا الحق في الأجداد فقط عند وفاة أحد الأبوين.
المحكمة الابتدائية تبنت هذا الدفع، وحكمت بعدم قبول الطلب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، معتبرة أن الأب، المتواجد خارج المغرب، يظل الطرف المخول قانونيا لصلة الرحم مع ابنته.
لكن محكمة النقض، في قرار غير منشور صدر تحت عدد 2/122، قلبت التفسير السابق، إذ استندت إلى وكالة عرفية مصادق عليها صادرة عن الأب نفسه، خول فيها صراحة لوالديه القيام مقامه في زيارة ابنته. وقد تمت المصادقة على هذه الوكالة من طرف مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، مما منحها قوة قانونية ملزمة.
هذا القرار، الذي يشكل اجتهادا قضائيا بارزا، قد يفتح الباب أمام إعادة النظر في تأويل بعض مواد مدونة الأسرة، خصوصًا تلك المتعلقة بحق الزيارة وصلة الرحم، بما يراعي مصلحة المحضون وحق الأجداد في الحفاظ على الروابط العائلية.