كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الأنشطة الترفيهية البحرية بالمغرب، بما فيها استعمال الدراجات المائية (الجيت سكي)، تخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة المصممة لضمان السلامة العامة، حماية البيئة البحرية، وتأمين راحة المصطافين.
وجاءت تصريحات الوزير في رده عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة لطيفة أعبوث، حول التأطير القانوني لاستعمال الشواطئ والأنشطة البحرية الترفيهية، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية لتفادي الحوادث المتكررة التي قد تنتج عن الإبحار العشوائي، والتي تهدد سلامة الزوار وتخل بالنظام العام في بعض الشواطئ.
وأشار وهبي إلى أن السلطات المختصة سبق لها إصدار قرارات تنظيمية لتأطير ممارسة هذه الرياضات، بما يحقق توازنا بين تشجيع الرياضات البحرية والحفاظ على راحة المواطنين. وأضاف أن هذه القرارات تتماشى مع المعايير الدولية، وتجسد حرص المملكة على جعل الشواطئ فضاءات آمنة، نظيفة، وملائمة للاستجمام، مما يعزز جاذبية المدن الساحلية كوجهات سياحية.
وأكد الوزير أن إصدار نص قانوني جديد ينظم استعمال الشواطئ والأنشطة البحرية يقع ضمن اختصاص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مشيرا إلى أن مشروع قانون سابق أعدته هذه الوزارة يهدف إلى سد الفراغ التشريعي وتعزيز سلامة الملاحة البحرية وحماية الأرواح والبيئة.
وأشار وهبي إلى الظهير الشريف رقم 1.15.87 الصادر في 16 يوليوز 2015، المنفذ للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، باعتباره الركيزة الأساسية لتنظيم استعمال الشواطئ. ينص القانون على تحديد فضاءات مخصصة للتخييم ومركبات التخييم والمرافق الصحية، بالإضافة إلى المناطق البحرية المخصصة لاستعمال المركبات المائية والجوية، مع وضع قواعد واضحة لاستغلال هذه الفضاءات، وضمان ولوج العموم إلى شط البحر.
ويفرض القانون، وفقا للمادة 21، منع التخييم ووقوف المركبات على الساحل خارج الأماكن المخصصة، كما تمنع المادة 36 استعمال المركبات المائية ذات المحرك خارج المناطق المحددة، مع توقيع عقوبات الحبس من شهرين إلى سنتين أو غرامات تصل إلى 500 ألف درهم، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات الجنائية الأخرى عند توافر شروطها.
وتظل هذه التدابير جزءا من استراتيجية المغرب لتعزيز السلامة، النظام العام، وحماية البيئة البحرية، في ظل نمو النشاطات الترفيهية البحرية وزيادة الإقبال على الشواطئ المغربية كمقاصد سياحية عالمية.