حددت الحكومة الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بما في ذلك معايير التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام. كما تم تحديد مبالغ الإعانات وآليات صرفها، وتوضيح من سيكون مستفيدا من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية.
وفقا لمشروع مرسوم ينفذ القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي وافق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، تم تحديد رب الأسرة الذي سيحظى بإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، ويشمل ذلك الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي. أما بالنسبة للإعانة الجزافية، فتتم توجيهها إلى الأسرة وتسجل باسمها في السجل الاجتماعي الموحد.
وفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يقوم المشروع أيضا بتحديد مبالغ الإعانات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية. يتم فصل هذه المبالغ حسب قيمة المنحة الشهرية، وكذلك مبالغ الدعم التكميلي للأيتام والأبناء ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى منحة الولادة والمنحة الجزافية.
ويحدد المشروع أيضا تطور هذه المبالغ خلال السنوات القادمة،.. ويتم توثيقها بشكل نهائي في العامين 2024 و2025،.. على أن يتم تحويلها مباشرة إلى حساب رب الأسرة في إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة. ويتم التأكيد على أن مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة لا يقل عن 500 درهم شهريا، وسيتم توجيهها بشكل مباشر إلى حساب رب الأسرة في إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة.
بالنسبة لكيفية تقديم طلبات الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة،.. في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن المشروع ينص على أن يقوم رب الأسرة بتقديم الطلب للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية خاصة بهذا الغرض،.. حيث سيتم إشعاره بالإعانات التي سيستفيد منها عبر وسائل التواصل المتاحة، خاصة بالطرق الإلكترونية.
وفي حالة رفض الطلب، يحق لرب الأسرة أن يقدم تظلما بشأنه للوكالة نفسها عبر المنصة الإلكترونية المذكورة،.. وذلك في فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.
ما هي عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي؟
في سياق متصل، وافق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يحدد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر،.. والذي يأتي ضمن إطار تفعيل أحكام القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر،.. وتحديدا المادة 3 منه، التي تلزم الأسر الراغبة في الاستفادة من النظام المشار إليه بالتوافق مع العتبة المحددة له،.. وتنفيذا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإنشاء الوكالة الوطنية للسجلات،.. والتي تنص على وجود عتبة خاصة لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي المباشر.
ويحدد المشروع المرسوم عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر عند 9,743001،.. مما يمكن من تشمل حوالي 60 في المائة من السكان غير المشمولين حاليا بالتعويضات العائلية وفقا للتشريعات الحالية،.. والذين سيستفيدون من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليهما في القانون رقم 58.23 المذكور سابقا.