صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، والمتعلق بتعويض المصابين في حوادث العربات البرية ذات المحرك، في خطوة وصفها كثير من المراقبين بالتحديث التاريخي لمنظومة التعويضات في المغرب.
وحظي المشروع بموافقة 107 نواب برلمانيين، مقابل معارضة 37 آخرين، في جلسة شهدت نقاشا مطولا حول مدى كفاية التعديلات المقترحة لتجويد المنظومة القانونية وضمان حقوق المتضررين.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النص الجديد جاء لمواكبة التطور السريع لأنماط النقل والحوادث، حيث شمل رفع التعويضات بنحو 150% وضبط مفاهيم قانونية دقيقة لتفادي الاجتهاد في التفسير. كما أشار الوزير إلى إدماج حالات جديدة لم تكن واردة سنة 1984، مثل الترامواي والسيارات ذاتية القيادة، مع تحديد المسؤوليات في حال تسببها بأضرار.
ويتيح المشروع توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين، الآباء الكافلين، الزوج العاجز عن الإنفاق، الطلبة والمتدربين في مؤسسات التعليم والتكوين المهني، مع رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات تدريجيا من 9270 درهما حاليا إلى 14270 درهما على خمس مراحل.
كما ركز المشروع على تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح، مع إعادة تنظيمها لضمان ترسيخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات، مع التأكيد على إلزامية الصلح قبل اللجوء إلى القضاء.
وأشاد فريق الأغلبية بالمبادرة الحكومية، معتبرين أن تعديل القانون يمثل فرصة حقيقية لمعالجة اختلالات منظومة التعويضات، فيما نوهت فرق المعارضة بتحديث النص وملاءمته للمتغيرات الراهنة، مع التأكيد على ضرورة التزام شركات التأمين بعدم زيادة الأقساط لضمان نجاعة القانون.
تظل الأنظار موجهة إلى عملية تنزيل هذا القانون وإصدار النصوص التنظيمية اللازمة، في انتظار أن تتحقق أهدافه الاجتماعية والعدلية المرجوة.


