أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش حكما تاريخيا في قضية تلميذة مغربية تم منعها من دخول مدرستها التابعة للبعثة الفرنسية بسبب ارتدائها الحجاب. يأتي هذا الحكم في إطار قضية حقوقية أثارت جدلا واسعا حول الحرية الشخصية وحقوق الطفل في التعليم.
بتاريخ 21 يونيو، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمها بموجب أمر استعجالي،.. معتبرة أن ارتداء التلميذة للحجاب هو ممارسة لحقها في الحرية الشخصية،.. التي يكفلها القانون والمواثيق الدولية. وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أن ارتداء الحجاب لا يشكل أي مساس بالصحة أو السلامة العامة،.. ولا يتعارض مع الآداب العامة.
أكدت المحكمة أن منع التلميذة من دخول المدرسة بسبب ارتدائها ملابس تعبر عن معتقدها الديني يعد انتهاكا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي، والتي تضمنها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية. وأوضحت المحكمة أن ارتداء الحجاب لا يشكل تهديدا للحرية وحقوق الآخرين، وبالتالي لا يمكن استخدامه كذريعة لمنع الطفلة من الالتحاق بمدرستها.
أبرز الحكم أن المبادئ المتعلقة بحقوق الطفل، والمنصوص عليها في المواثيق والقوانين الدولية والوطنية،.. تعتبر حقوقا لا يجوز انتهاكها من قبل أي جهة كانت. وأكدت المحكمة على أن حرمان الفتاة من حقها في التعليم بسبب ارتداء الحجاب يمثل خرقا واضحا لحقوقها الكونية والدستورية.
يأتي هذا الحكم في وقت يشهد فيه العالم نقاشات حادة حول الحرية الدينية وحقوق الأطفال في التعليم. ويعزز هذا القرار القضائي من موقف المغرب في التمسك بحقوق الإنسان وحماية الحرية الشخصية للأفراد،.. بما يتوافق مع التزاماته الدولية والوطنية.
لاقى الحكم ترحيبا واسعا من قبل منظمات حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني الذين أكدوا على ضرورة احترام حقوق الأطفال في التعليم دون تمييز بسبب المعتقدات الدينية أو أي عوامل أخرى. ويعتبر هذا الحكم بمثابة تأكيد على التزام النظام القضائي المغربي بحماية الحقوق الأساسية وضمان المساواة لجميع المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو الدينية.