بالتزامن مع اقتراب انطلاق عملية العبور الصيفية وتوافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج نحو أرض الوطن، أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دليلا توجيهيا يوضح الشروط والآجال الزمنية المحددة للاستيراد المؤقت للمركبات ومعدات الترفيه لتفادي أي غرامات أو مفاجآت قانونية عند مغادرة المعابر.
ونقلا عن معطيات تضمنها دليل إدارة الجمارك، فإن نظام القبول المؤقت لا يقتصر على السيارات السياحية أو النفعية الخفيفة فحسب، بل يمتد ليشمل دراجات “الكواد”، الدراجات النارية، ووسائل الترفيه البحرية.
وتتوزع المدد القانونية المسموح بها كالتالي:
- السيارات السياحية والنفعية الخفيفة: تمنح صلاحية الجولان داخل التراب الوطني لمدة 180 يوما (6 أشهر) خلال السنة المدنية الواحدة. ويمكن استهلاك هذه المدة بشكل مسترسل أو مجزأ، مع عدم إمكانية تمديدها؛ حيث يلزم مالكها بتسوية وضعيتها جمركيا إما بإعادة التصدير أو التعشير النهائي فور انقضاء الأجل.
- قوارب النزهة واليخوت السياحية: تحظى هذه الفئة بنظام تفضيلي خاص إذا كان الهدف منها الرسو في الموانئ الترفيهية المغربية (Marinas)؛ إذ تتيح الجمارك بقاءها داخل المياه الإقليمية لمدة تصل إلى 18 شهرا لوسائل النقل البحرية ذات الاستعمال الخاص المملوكة لمغاربة الخارج.
- الدراجات المائية (Jet-skis) والآليات المشابهة: لا تشملها رخصة الـ 18 شهرا، بل تخضع لشرط زمني صارم لا يتعدى 6 أشهر كحد أقصى للقبول المؤقت. وينطبق هذا الأجل ذاته (6 أشهر) على القوارب التي لا ترسو في الموانئ الترفيهية المخصصة لذلك.
ودعت المصالح الجمركية أفراد الجالية المتوجهين إلى المملكة إلى ضرورة الاطلاع المسبق على الصلاحية الزمنية المطابقة لكل آلية ترفيهية أو مركبة قبل المغادرة، وذلك لضمان تسوية قانونية مرنة وتجنب أي معيقات إدارية أثناء رحلة العودة.


