الأكثر مشاهدة

لتفادي العقوبات.. 5 شروط تقنية أساسية تلزم مستعملي الدراجات الكهربائية و”التروتينيت”

تتجه وزارة النقل واللوجيستيك نحو الحسم في الفراغ التنظيمي الذي يرافق استعمال وسائل التنقل الحديثة بالشوارع المغربية، حيث أعلن المسؤول الحكومي عبد الصمد قيوح عن خطة حكومية متكاملة لتقنين وتهيئة الإطار القانوني الخاص بمركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات الكهربائية، وذلك بهدف كبح السلوكيات الخطيرة بالمدار الطرقي وضمان سلامة الراجلين والسائقين على حد سواء.

وجاء هذا الإعلان في سياق جواب كتابي تفصيلي لوزير النقل واللوجيستيك ردا على مساءلة برلمانية تقدم بها النائب نبيل الدخش عن الفريق الحركي بخصوص مخاطر الدراجات الكهربائية، حيث شدد الوزير على إحالة هذه المركبات على مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، والتي تفرض إخضاع أي مركبة تسير على الرصيف العمومي لمسطرة المصادقة التقنية المسبقة للتأكد من مواءمتها لمعايير الأمان المعتمدة قانوناً.

وفي المنحى ذاته، ذكر الجواب الحكومي بمصادقة المجلس الحكومي المنعقد في 19 يونيو 2025 على المرسوم رقم 2.24.393 المعدل للمرسوم التنفيذي لمدونة السير بشأن المركبات، إذ أفرزت هذه التعديلات تصنيفا دقيقا لـ “التروتينيت” بجعلها تندرج تحت لواء “الدراجات بمحرك”، وعرفها كمركبة تسير بدون مقعد ومخصصة حصريا لسير فرد واحد، مع منع تزويدها بأي معدات لشحن أو نقل البضائع.

- Ad -

كما رسم النص القانوني معالم تقنية واضحة لأجهزة هذه الفئة؛ حيث قيد سرعتها المصنعية لتتراوح ما بين 6 كيلومترات كحد أدنى و25 كيلومترا في الساعة كأقصى حد، مع إلزامية توفرها على محركات غير حرارية ومعدات حصر (فرامل) فعالة، فضلا عن أنظمة إنذار صوتي مسموعة من مسافة لا تقل عن 50 مترا، وعواكس ضوئية جبهية بيضاء وأخرى خلفية لضمان الرؤية الليلية. ولتنزيل هذه الشروط بمرونة، قامت الوزارة بصياغة مشروع مرسوم متمم ومعدل لقواعد السير، يتولى تنظيم دمج هذه الآليات بالشارع العام، بمواكبة وتأطير من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي ستقود حملة تواصلية وتحسيسية واسعة قبل البدء الفعلي في تطبيق العقوبات والمراقبة.

مقالات ذات صلة