جاء حكم المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء ليعيد الاعتبار لزواج لم يوثق على الورق، لكنه عاش في الواقع منذ دجنبر 2024.
حكم صدر بتاريخ 25 ماي المنصرم، يقضي بثبوت الزوجية بين رجل وامرأة ارتبطا بالفاتحة، على صداق متواضع قدره 4000 درهم، ومباركة من الأهل والأحباب. لم يكن بينهما عقد رسمي، لكن كانت هناك نية واضحة، وشراكة حياة امتدت لتثمر أبناء وحياة مشتركة، عجزت الإجراءات عن اللحاق بها في وقتها.
القصة ليست نادرة، لكن الحكم الذي صدر فيها يحمل دلالات قوية. الزوجان تقدما إلى المحكمة بطلب رسمي لثبوت الزوجية، استنادًا إلى المادة 400 من مدونة الأسرة، التي تفسح المجال أمام الاجتهاد القضائي حين لا تكون هناك نصوص صريحة. النيابة العامة، من جهتها، التمست رفض الطلب، وهو ما فتح الباب أمام نقاش قانوني عميق: هل يمكن الاعتراف بزواج غير موثق رسميا؟ وهل النية والعرف والتشارك تكفي أمام قوس المحكمة؟
في جلسة البحث، لم ينكر الطرفان شيئا. تحدثا بثقة: تزوجنا منذ دجنبر 2024، بالفاتحة، وبحضور الشهود، والصداق دفع وحازته الزوجة. لماذا لم نوثق العقد؟ لأن الزوج كان متزوجا ولم يتمكن من نيل إذن التعدد. لكن العلاقة الزوجية قائمة، والأبناء شاهدون على حياة لا تحتاج عقدًا لتثبت صدقها.
استندت المحكمة في حكمها إلى مبادئ الفقه المالكي، حيث يعتد بالإقرار، وتراعى النية والظروف، لا سيما حين لا يترتب عن الاعتراف بالزواج أي ضرر. المحكمة شددت على أن “الحكم في هذه الحالة ليس منشئا للزواج، بل مقرر له”، أي أنه يثبت أمرا واقعا لا يخلقه من العدم.
وتحت مظلة الاجتهاد القضائي وروح المدونة، أخذت بعين الاعتبار حماية الأسرة، وواقع العلاقة بين الزوجين، واعترافهما المتبادل، والوثائق المقدمة، ومنها شهادة التطليق السابقة للزوجة.